نصاب الغنم ، وما يجب فيها :
اتفق الفقهاء على أن أول ما تجب فيه الزكاة من نصاب الغنم أربعون ، وفيه شاة ، ثم إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا . فقال الإمامية فيها في كل مائة شاة .
وقال فقهاء المذاهب الأربعة : في الثلاثمئة وواحدة كالمئتين وواحدة ثلاث شياه إلى الأربعمئة ففيها أربع شياه ، وما زاد ففي كل مئة شاة « 1 » .
* * * *
هامش
( 1 ) - انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في ( اللمعة الدمشقية ) للشهيد الأول العاملي ، ص 22 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 62 ، و ( المبسوط ) للسرخسي ، 2 / 151 ، و ( الهداية ) للميرعناني ، 1 / 98 - 99 ، و ( مختصر خليل ) ص 56 ، و ( فتح العزيز ) للرافعي ، 5 / 320 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص 140 .