المبحث الثاني - شروط وجوب الزكاة :
المسألة رقم ( 1 ) - نصاب الماشية :
1 - عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :
بسم اللّه الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه على المسلمين ، والتي أمر بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط .
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة ، طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ، ففيها حقتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان ، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمئة ، ففي كل مئة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها « 1 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الزكاة ] ، باب : الفرض في الزكاة ، رقم الحديث ( 1448 ) ، وسنن أبي داود في [ كتاب الزكاة ] ، باب : في زكاة السائمة ، الحديث رقم ( 1567 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب الزكاة ] ، باب : زكاة الإبل ، الحديث رقم ( 2445 ) .