قال : إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما ترصّ به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها « 1 » .
5 - وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه أنه قال : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول « 2 » .
6 - وعن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ، وليس عنده إلا ابنه جعفر ، فقال :
يا زرارة إن أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم .
فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ، ويعمل به ، ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول .
فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به ، أو دير ، وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا ، أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم .
فقال صلى اللّه عليه وآله وسلّم : القول ما قال أبو ذر .
فقال أبو عبد اللّه لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا « 3 » .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 46 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، رقم ( 1 ) .
( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 47 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، الحديث رقم ( 8 ) .
( 3 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 48 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا ، الحديث رقم ( 1 ) .