تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣

المسألة رقم ( 2 ) - حكم أموال التجارة :

1 - قال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
[ سورة البقرة : 2 / 267 ] . قال مجاهد : من التجارة . 2 - وعن سمرة بن جندب قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع « 1 » . 3 - وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتها يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، مالي غير هذه التي على ظهري ، وأهبة في القرظ . فقال : ذاك مال ، فضع . قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة « 2 » . 4 - وعن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه وإسماعيل بن عبد الخالق يسمع قال : إنّا نكبس الزيت ، والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الزكاة ] ، باب : العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ، الحديث رقم ( 1562 ) ، و ( السنن الكبرى ) للبيهقي ) ، 1 / 146 . ( 2 ) - سنن الدارقطني في [ كتاب الزكاة ] ، باب : تعجيل الصدقة قبل الحول ، الحديث رقم ( 13 ) ، و ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 4 / 147 . والأهبة : جمع إهاب ، والقرظ : حب يخرج في غلف كاعدس من شجر العضاة أو السلم . ( المصباح المنير ) للفيومي ص 499 ، 28 .
بين السنة والشيعة — صفحة 613 | محمد شريف عدنان الصواف