تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ولكنّ البيهقي نقل عن الإمام الشافعي قوله : وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غسل الجنابة : الغسل من غسل الميت ، ولا أحب تركه بحال . ثم قال : وإنما يمنعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع على معرفة من ثبّت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من ثبوت حديثه أوجبته ، وأوجبت الوضوء من مسّ الميت فإنهما في حديث واحد « 1 » . والرجل الذي لم يطمئن الإمام الشافعي لروايته هو ( إسحاق مولى زائدة ) ضعفه الأئمة كلهم من جهة الخلط ، وسوء الحفظ ، ووثقه العجلي ، وصحح ابن حبان حديثه « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 2 / 133 ، و ( الأم ) للشافعي ، 1 / 38 . ( 2 ) - انظر ( المغني في الضعفاء ) للذهبي ، 2 / 656 ، و ( تهذيب التهذيب ) لابن حجر ، 1 / 274 .
بين السنة والشيعة — صفحة 455 | محمد شريف عدنان الصواف