تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

المبحث الثالث : أحكام الغسل :

المسألة رقم ( 1 ) - حكم من مسّ ، أو غسّل ميتا :

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « من غسّل ميتا اغتسل ، ومن حمله توضأ » « 1 » . 2 - وعن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يغتسل من أربع : « من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، وغسل الميت » « 2 » . 3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من غسّل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » « 3 » . 4 - وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال : ( يغسّل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبله وقد برد
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الجنائز ] ، باب : في الغسل من عسل ميتا ، الحديث رقم ( 3161 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب الجنائز ] ، باب : ما جاء في الغسل من غسل الميت ، الحديث رقم ( 993 ) ، وسنن ابن ماجة ، [ كتاب الجنائز ] ، باب : ما جاء في غسل الميت ، الحديث رقم ( 1463 ) ، ومسند الإمام أحمد ، 2 / 272 ، 454 . ( 2 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الطهارة ] ، باب : في الغسل يوم الجمعة ، الحديث رقم ( 348 ) ، ومسند الإمام أحمد ، 6 / 15 ، وصحيح ابن خزيمة في [ كتاب الوضوء ] ، باب الاغتسال من الحجامة ، ومن غسل الميت ، الحديث رقم ( 256 ) ، و ( المستدرك ) للحاكم ، 1 / 163 ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . ( 3 ) - سنن الترمذي في [ كتاب الجنائز ] ، باب : ما جاء في الغسل من غسل الميت ، الحديث رقم : ( 993 ) ، وقال : حديث حسن ، وقد روي موقوفا على أبي هريرة .