المسألة رقم ( 5 ) - أنواع الاستحاضة وأحكامها :
1 - عن عائشة رضي اللّه عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم « إن دم الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضّئي ، وصلّي » « 1 » .
2 - وعن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم أستفتيه ، فقال : « إنما هي ركضة من الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ، فإذا استنقأت فصلّي أربعة وعشرين ، أو ثلاثة وعشرين ، وصومي ، وصلّي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحيض النساء ، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر ، ثم تغتسلي حين تطهرين ، وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين ، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الصبح وتصلين . قال :
وهو أعجب الأمرين إليّ » « 2 » .
3 - وعن عائشة رضي اللّه عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم الدم ، فقال : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي » « 3 » .
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الطهارة ] ، باب : من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ، الحديث رقم ( 282 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب الطهارة ] ، باب : الاستحاضة ، وإقبال الدم وإدباره ، الحديث رقم ( 216 ) ، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، 2 / 318 ، و ( المستدرك ) للحاكم 1 / 281 .
( 2 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الطهارة ] ، باب : من قال : إذا أقبلت الحيضة دع الصلاة ، الحديث رقم ( 287 ) ، وسنن الترمذي في [ أبواب الطهارة ] ، باب : ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، الحديث رقم ( 128 ) ، وقال : حسن صحيح ، ومسند أحمد 6 / 439 ، و ( المستدرك ) للحاكم ، 1 / 172 .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الحيض ] ، باب : المستحاضة ، وغسلها ، وصلاتها ، الحديث رقم ( 334 ) .