تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فقال : « تلجّمي ، وتحيّضي في كل شهر في علم اللّه ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثة وعشرين يوما ، أو أربعة وعشرين ، واغتسلي الفجر غسلا ، وأخّري الظهر ، وعجّلي العصر ، واغتسلي غسلا ، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء ، واغتسلي غسلا » « 1 » . 5 - وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ، قال : قال أبو جعفر الباقر : سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل ، وتستدخل قطنة ، وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، قال : تغتسل المرأة الدميّة بين كل صلاتين « 2 » . 6 - وعن سماعة قال - يعني الصادق - قال - يعني الباقر - : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء « 3 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء على أنّ دم الاستحاضة هو الدم الزائد على أيام الحيض ، ولنفاس ، وهو دم عرق من مرض أو نزيف . واختلفوا في أقلّ أيام الحيض وأكثرها على مذاهب ، فقال الإمامية : أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة ، واستدلوا لذلك بما روي عن الأئمة في ذلك ،
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، [ كتاب الطهارة ] ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، الحديث رقم ( 1 ) ، و ( التهذيب ) للطوسي ، 1 / 395 ، باختصار . ( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، [ كتاب الطهارة ] ، باب جامع في الحائض ، والمستحاضة ، الحديث رقم ( 3 ) . ( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، [ كتاب الطهارة ] ، باب جامع في الحائض ، والمستحاضة ، الحديث رقم ( 4 ) .