المسألة رقم ( 3 ) - ما تفعله الحائض في أوقات الصلاة :
1 - عن فاطمة بنت حبيش أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إن دم الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي » « 1 » .
2 - وعنها أيضا قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهبت قدرها ، فاغسلي عنك الدم وصلي » « 2 » .
3 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تطّهر يوم الجمعة ، وتذكر اللّه ؟ قال : ( أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة ، وتذكر اللّه ) « 3 » .
4 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الرجل عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، وتذكر اللّه عز وجل ، وتسبّحه ، وتحمده ، وتهلله كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها ) « 4 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على عدم صحة أداء الصلاة من الحائض ، وأنها لا تقضي الصلاة ، وتقضي الصوم للأدلة السابقة « 5 » .
هامش
( 1 ) - سنن النسائي [ كتاب الطهارة ] ، الحديث رقم ( 215 ) .
( 2 ) - و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 2 / 277 ، الحديث رقم ( 2135 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 2 / 109 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 2 / 110 ، [ كتاب الطهارة ] ، الباب السابق نفسه ، الحديث رقم ( 4 ) .
( 5 ) - انظر مذاهب الفقهاء في ذلك في ( الروضة البهية ) للشهيد الثاني ، 1 / 46 ، و ( اللباب في شرح الكتاب ) للميداني ، 1 / 61 ، و ( بدائع الصنائع ) للكاساني ، 1 / 303 ، و ( حاشية ) ، و ( مغني المحتاج ) للشربيني ، 1 / 111 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 333 ، و ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 1 / 302 .