المسألة رقم ( 4 ) - حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن الكريم ، ومسهما له ، وللفظ الجلالة ، ولأسماء الأنبياء ، والأئمة رضي اللّه عنهم .
1 - قال تعالى :
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ( 77 ) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ( 78 ) لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ( 79 ) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ
[ سورة الواقعة : 56 / 77 - 80 ] .
2 - وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الإمام جعفر الصادق قال : ( المصحف لا تمسه غير طاهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلقه ، إن اللّه عز وجل يقول :
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
) « 1 » .
3 - وعن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه : ( تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء ، والجنب أيضا ) « 2 » .
4 - وعن علي كرّم اللّه وجهه قال : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة ) « 3 » .
5 - وعن عبيدة السلماني قال : كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ الرجل القرآن وهو جنب « 4 » .
6 - وعن ابن عمر ، وجابر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يقرأ الجنب ، والحائض
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 1 / 269 ، في أبواب الوضوء ، الباب ( 12 ) ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 114 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : الحائض ، والنفساء تقرآن القرآن ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 3 ) - أبو عبيدة في ( الفضائل ) ، وابن شاهين ، وابن جرير ، وصححه . ( كنز العمال ) للمتقي الهندي ، 9 / 563 ، الحديث رقم ( 27430 ) ، ومسند أبي يعلى .
( 4 ) - سنن الدارقطني ، 1 / 117 ، والحديث في سنده محمد بن الفضيل ، وهو متروك وضاع ، وفيه يحيى ابن أنيسة ، وهو كذاب . ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 1 / 245 .