المسألة رقم ( 2 ) - حكم تطهير مخرج البول بالأحجار :
1 - عن أبي هريرة قال : قال صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج » « 1 » .
2 - وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ بقبرين ، فقال : « إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير : أما أحدهما ، فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » « 2 » .
3 - وعن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية :
فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
[ سورة التوبة : 9 / 108 ] ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « يا معشر الأنصار ، إن اللّه أثنى عليكم في الطهور ، فما طهوركم ؟ » قالوا : نتوضأ للصلاة ، ونغتسل من الجنابة ، ونستنجي بالماء ، قال : « هو ذاكم فعليكموه » « 3 » . وفي رواية : « إنّا نتبع الحجارة بالماء » « 4 » .
4 - وعن زرارة قال : ( توضأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثم صلّيت ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقال : اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ) « 5 » .
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة [ كتاب الطهارة ] ، باب : الارتياد للغائط والبول ، الحديث رقم ( 337 ) ، وسنن أبي داود [ كتاب الطهارة ] ، باب : الاستتار في الخلاء ، الحديث رقم ( 35 ) .
( 2 ) - صحيح البخاري [ كتاب الجنائز ] ، باب : الجريدة على القبر ، الحديث رقم ( 1361 ) ، وصحيح مسلم [ كتاب الطهارة ] ، باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ، الحديث رقم ( 111 / 292 ) .
( 3 ) - سنن ابن ماجة [ كتاب الطهارة ] ، باب : الاستنجاء بالماء ، الحديث رقم ( 355 ) . و ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 30 .
( 4 ) - ( نصب الراية ) للزيلعي ، 1 / 218 .
( 5 ) - ( الكافي ) للكليني ، كتاب الطهارة ، باب : القول عند دخول الخلاء ، والاستنجاء ، ومن نسيه ، والتسمية ، الحديث رقم ( 14 ) 3 / 26 .