المسألة رقم ( 3 ) - نجاسة الكلب والخنزير ، وكيفية التطهير منها :
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهنّ بالتراب » « 1 » .
2 - وعنه أيضا أنه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » « 2 » .
3 - وعن عبد اللّه بن مغفل قال : قال صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب » « 3 » .
4 - وعن أبي هريرة أيضا أنه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال في الكلب يلغ في الإناء : « يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا » « 4 » .
5 - وعن الفضل أبي العباس عن الصادق رضي الله عنه قال : ( يغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) « 5 » .
6 - وعن علي بن جعفر أن موسى الكاظم رضي الله عنه سئل عن إناء شرب منه الخنزير فقال : ( يغسل سبع مرات ) « 6 » .
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم [ كتاب الطهارة ] ، باب : حكم ولوغ الكلب ، الحديث رقم ( 279 ) ، وسنن أبي داود في [ كتاب الطهارة ] ، باب : الوضوء بسؤر الكلب ، الحديث رقم ( 71 ) .
( 2 ) - سنن النسائي [ كتاب المياه ] ، الحديث رقم ( 338 ) ، ومسند الإمام أحمد .
( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الطهارة ] ، باب : حكم ولوغ الكلب ، الحديث رقم ( 90 ) ، ومسند الإمام أحمد .
( 4 ) - أخرجه البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ) ، 2 / 56 ، الحديث رقم ) 1728 ) ، وقال : ضعيف بمرة ، فيه عبد الوهاب ابن الضحاك ، متروك الحديث . وانظر : ( الضعفاء الكبير ) للعقيلي ، 3 / 78 .
( 5 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 1 / 226 ، الحديث رقم ( 574 ) .
( 6 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 1 / 225 ، الحديث رقم ( 572 ) .