وخالف بعض الإمامية فقالوا بوجوب الاحتياط ، وهو لزوم الإتيان بما احتمل وجوبه ، وترك ما احتمل حرمته ، وهم الإخباريون « 1 » .
2 - استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده « 2 » .
3 - بطلان الواجب الموسع عند مزاحمته لواجب مضيّق كبطلان الصلاة إذا أداها مع وجود النجاسة ، ووجود الوقت اللازم لإزالتها .
4 - لحن الخطاب : وهو عندهم المعنى المقدّر المستفاد من المذكور ضرورة كما في قوله تعالى :
أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ
[ سورة الشعراء : 26 / 63 ] ، أي فضرب به فانفلق « 3 » .
5 - فحوى الخطاب : وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ سورة الإسراء : 17 / 23 ] ، فيحكم العقل بحرمة الضرب ، وهو مفهوم الموافقة « 4 » .
6 - دليل الخطاب : ويسمى بالمفهوم كمفهوم الشرط ، والوصف ، والعدد ، والغاية ، والحصر ، وقد قال به المتأخرون من الإمامية « 5 » .
7 - تزاحم الواجبين والمحرمين ، والواجب والمحرّم فيحكم العقل بتقديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق ، وحرمة لمس بدن الأجنبية مع وجوب إنقاذها أو تطبيبها « 6 » .
هامش
( 1 ) - ( اصطلاحات الأصول ) لعلي المشكيني ، ص 42 .
( 2 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .
( 3 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .
( 4 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .
( 5 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .
( 6 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .