تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وخالف بعض الإمامية فقالوا بوجوب الاحتياط ، وهو لزوم الإتيان بما احتمل وجوبه ، وترك ما احتمل حرمته ، وهم الإخباريون « 1 » . 2 - استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده « 2 » . 3 - بطلان الواجب الموسع عند مزاحمته لواجب مضيّق كبطلان الصلاة إذا أداها مع وجود النجاسة ، ووجود الوقت اللازم لإزالتها . 4 - لحن الخطاب : وهو عندهم المعنى المقدّر المستفاد من المذكور ضرورة كما في قوله تعالى :
أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ
[ سورة الشعراء : 26 / 63 ] ، أي فضرب به فانفلق « 3 » . 5 - فحوى الخطاب : وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ سورة الإسراء : 17 / 23 ] ، فيحكم العقل بحرمة الضرب ، وهو مفهوم الموافقة « 4 » . 6 - دليل الخطاب : ويسمى بالمفهوم كمفهوم الشرط ، والوصف ، والعدد ، والغاية ، والحصر ، وقد قال به المتأخرون من الإمامية « 5 » . 7 - تزاحم الواجبين والمحرمين ، والواجب والمحرّم فيحكم العقل بتقديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق ، وحرمة لمس بدن الأجنبية مع وجوب إنقاذها أو تطبيبها « 6 » .
هامش
( 1 ) - ( اصطلاحات الأصول ) لعلي المشكيني ، ص 42 . ( 2 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 3 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 4 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 5 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 . ( 6 ) - ( أعيان الشيعة ) للأمين ، 1 / 112 .