تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
1 - أن يكون حكما شرعيا ثبت حكمه بدليل صحيح معتبر . 2 - أن يكون ثابتا غير منسوخ . 3 - أن لا يكون حكمه فرع من أصل آخر . 4 - أن لا يكون حكم الأصل خرج على غير قياس ، وهذا ينقسم إلى قسمين : أ - ما لا يعقل معناه : كقبول شهادة خزيمة وحده ، وكأعداد ركعات الصلاة ، ومقدار الحدود والكفارات « 1 » . ب - ما لا نظير له : كرخص السفر ، ويمين القسامة « 2 » ، وجعل الدية على العاقلة « 3 » . 3 - اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات فذهب الجمهور إلى جوازه ، وذهب الحنفية إلى عدمه « 4 » .

الركن الثاني : الفرع : وشروطه :

1 - أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها ( كالإسكار ) في كل مسكر ، أو في جنسها ( كالجناية ) . 2 - أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه أو جنسه .
هامش
( 1 ) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، الحديث رقم : ( 4748 ) في حديث طويل أن رسول اللّه ص جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين ، وعن الحاكم في المستدرك 2 / 18 ، « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » . ( 2 ) - القسامة أن يقتل رجل بلا بينة ، فيجيء أولياء المقتول فيدّعو على رجل بعينه أنه قتله ، ويدلون بشبه بينة ، فيستحلف القاضي أولياء القتيل خمسين يمينا فيستحقوا دية يمينهم ، فإن حلف المدعى عليه برئ . انظر ( تهذيب اللغة ) للأنصاري 8 / 420 ، و ( تحرير التنبيه ) للنووي ص 364 . ( 3 ) - العاقلة عصبة الجاني في القتل الخطأ وشبه العمد الذين يدفعون الدية . انظر ( المصباح المنير ) ص 423 . ( 4 ) - انظر : ( الإحكام ) للآمدي ، 4 / 82 - 83 . و ( الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها ) للدكتور الخن ، ص 291 - 295 .
بين السنة والشيعة — صفحة 352 | محمد شريف عدنان الصواف