2 - قياس الشّبه : وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرها شبها « 1 » .
3 - القياس المردود : وردّ الفقهاء القياس الذي يعارضه نص ثابت ، وقالوا : إنه الرأي المذموم « 2 » .
ومما لا يقع فيه القياس أيضا ما كان طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره ، وما يشبه ذلك فهو يرجع إلى عادة كل امرأة .
ومنه لا مجال للقياس فيه مما طريقه الرواية والسماع كالأمور التاريخية .
وذكر الشافعي شروطا لمن يعمل بالقياس فقال :
لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب اللّه فرضه ، وأدبه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وعامه ، وخاصه ، وإرشاده .
كما يشترط أن يكون عالما بما مضى قبله من السنن ، وأقاويل السلف ، وإجماع الناس ، واختلافهم ، ولسان العرب .
وأن يكون صحيح العقل ، يفرق بين المشتبه ، ولا يعمل بالقول به دون التثبت ، وعليه بلوغ غاية جهده ، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول ، وترك ما يترك « 3 » .
أركان القياس :
وللقياس الصحيح أربعة أركان وهي : الأصل ، والفرع ، والحكم ، والعلة ، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب تحققها ليكون القياس صحيحا ، ونحن نستعرض ذلك كله مختصرا :
الركن الأول : الأصل :
وهو ما عرف حكمه . وشروط الأصل هي :
هامش
( 1 ) - انظر : إعلام الموقعين ) لابن القيم ، 1 / ، و ( اللباب في أصول الفقه ) للداوودي ، ص 250 - 251 .
( 2 ) - انظر : ( فتح الباري ) لابن حجر ، 13 / 288 . و ( اللباب في أصول الفقه ) للداوودي ، ص 247 .
( 3 ) - ( الرسالة ) للشافعي ، ص 256 .