3 - أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بنص .
4 - أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في قوته .
الركن الثالث : العلة ، والشروط الواجب توفرها فيها هي :
1 - أن يمكن تعديتها إلى الفرع .
2 - أن تكون وصفا وجوديا .
3 - أن تكون ظاهرة .
4 - أن تكون منضبطة .
5 - أن لا يكون علّيتها متناولا حكم الفرع ابتداء « 1 » .
الركن الرابع - حكم الأصل :
ويشترط فيه أن يكون ثابتا ! لم ينسخ ، وأن يكون ثبوته بدليل شرعي نقلي ، وليس بدليل أو لغوي .
واختلفوا في جواز القياس على حكم ثبت بالإجماع والجمهور على جواز ذلك ، وقال بعضهم : لا يجوز إلا إذا علم النص الذي أجمعوا لأجله لأنه ربما يكون الحكم قاصرا عليه ، وأن لا يكون الدليل شاملا للفرع ابتداء « 2 » .
هامش
( 1 ) - انظر تفصيل تلك الشروط في ( الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها ) للدكتور الخن ، ص 279 - 306 . و ( اللباب في أصول الفقه ) للداوودي ، ص 252 - 260 .
( 2 ) - انظر ( البحر المحيط ) للزركشي 5 / 81 - 83 .