الأول : أنه ليس بحجة : وإلى ذلك ذهب الظاهرية ، والشيعة ، والشافعية في الجديد من المذهب .
الثاني : أنه إجماع وحجة ، وبه قال بعض الشافعية ، وروي عن الشافعي في مذهبه القديم .
الثالث : أنه حجة ، وليس بإجماع .
الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد بعد ذلك أن يكون السكوت عن غير رضا .
الخامس : أنه إجماع إذا كان فتيا لا قضاء .
السادس : أنه إذا وقع في شيء يفوت استدراكه ، ويجب المبادرة إلى إنكاره كالحدود والدماء فحجة .
السابع : إذا كان الساكتون قلة ، والمتكلمون المتوافقون كثرة كان إجماعا وإلا فلا .
الثامن : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا .
التاسع : إذا دلت القرائن على الرضا من الساكتين فهو إجماع ، وإلا فلا .
العاشر : يكون حجة إذا كان قبل تقرر المذاهب ، وشيوع الآراء وانتشارها وإلا فلا .
الحادي عشر : أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ، فإنه يكون السكوت إجماعا ، وبه قال الجويني والغزالي ، يقول الإمام الغزالي : المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين : إحداهما سكوتهم ، وقد قطع بين أيديهم ، والدواعي تتوفر على الرد عليه .
والثانية : ما يسكتون عليه على استمرار العصر ، وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافا ، أما إذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك لا يوجب
بين السنة والشيعة — صفحة 329
مساهمون: محمد شريف عدنان الصواف
ص٣٢٩