تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الأول : أنه ليس بحجة : وإلى ذلك ذهب الظاهرية ، والشيعة ، والشافعية في الجديد من المذهب . الثاني : أنه إجماع وحجة ، وبه قال بعض الشافعية ، وروي عن الشافعي في مذهبه القديم . الثالث : أنه حجة ، وليس بإجماع . الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد بعد ذلك أن يكون السكوت عن غير رضا . الخامس : أنه إجماع إذا كان فتيا لا قضاء . السادس : أنه إذا وقع في شيء يفوت استدراكه ، ويجب المبادرة إلى إنكاره كالحدود والدماء فحجة . السابع : إذا كان الساكتون قلة ، والمتكلمون المتوافقون كثرة كان إجماعا وإلا فلا . الثامن : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا . التاسع : إذا دلت القرائن على الرضا من الساكتين فهو إجماع ، وإلا فلا . العاشر : يكون حجة إذا كان قبل تقرر المذاهب ، وشيوع الآراء وانتشارها وإلا فلا . الحادي عشر : أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ، فإنه يكون السكوت إجماعا ، وبه قال الجويني والغزالي ، يقول الإمام الغزالي : المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين : إحداهما سكوتهم ، وقد قطع بين أيديهم ، والدواعي تتوفر على الرد عليه . والثانية : ما يسكتون عليه على استمرار العصر ، وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافا ، أما إذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك لا يوجب
بين السنة والشيعة — صفحة 329 | محمد شريف عدنان الصواف