( توضيح عبارت )
( و لو فرض ثبوت الدّليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام به حكم اللّه الواقعى لم ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول فى الشّبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم اعنى وجوب الاخذ به حكم اللّه . . . ) يعنى برفرضى كه با دليل عقلى و يا نقلى ثابت شود كه التزام به حكم اللّه واقعى واجب است ( لم ينفع . . . ) در عين حال وجوب التزام مانع از اجراى اصول نمىشود و باعث عدم جواز مخالفت التزاميه نخواهد شد چه آنكه اصول ، حكم واقعى را در مجارى خود نفى خواهند كرد .
( مثلا در مثال مورد بحث شك داريم كه التزام بوجوب نظر الى السماء واجب است يا نه ؟ اصل عدم وجوب التزام بوجوب نظر الى السماء است و شك داريم كه التزام به حرمت نظر الى السماء واجب است يا نه ؟ اصل عدم وجوب التزام به حرمت نظر الى السماء است . بنابراين مراد از انتفاء حكم واقعى در عبارت ( بانتفاء الحكم الواقعى . . . ) همان وجوب التزام به حرمت و يا وجوب است كه با دليل نقلى و يا عقلى ثابت شده است ) فهى كالاصول فى الشّبهة الموضوعيّة . . .
اصول در مسئله مورد بحث مجارى خود را از تحت موضوع حكم واقعى خارج مىنمايند .
مثلا در مورد نظر الى السماء كه يا واجب است و يا حرام ، حكم واقعى « التزام بوجوب و يا حرمت » است و دليل اين حكم ( التزم به حكم اللّه ) است كه از عقل و يا نقل استفاده شده است و موضوع حكم مذكور ( حكم اللّه ) مىباشد كه يكى از افراد آن ، همين حكم وجوب التزام بوجوب و يا حرمت نظر الى السماء ) كه محل بحث است مىباشد . اصل عدم ( وجوب التزام بوجوب و اصل عدم وجوب التزام به حرمت نظر الى السماء ) اين فرد محلّ بحث را از تحت موضوع مذكور ، خارج مىسازد و التزام به حكم اللّه منحصر به جاى مىشود كه حكم اللّه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٦