يعف و إن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا . قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد اللّه عليهما السّلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل ، و طرح عنهما من الدية به قدر حصّة من عفا .
و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا .
باب ( 4249 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته . فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام : فمن أسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل إليه . فإن شاء قتل . و إن شاء
شرح
چه صورت پيدا مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : در صورتى كه يك تن از وارثان حق قصاص از قاتل بگذرد ، حق قصاص منتفى مىشود و به مقياس سهمى كه عفو كننده دارد از خونبهاى مقتول كم مىگذارند و مابقى خونبها را آن دو قاتل مجتمعا از مال خود به ساير وارثان مىپردازند .
توجه : خونبهاى قتل عمد از مال خود قاتل دريافت مىشود . به حديث شمارهء 4250 مراجعه شود .