تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا . و قال : ما دون السّمحاق أجر الطّبيب سوى الدية . باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب ( 4253 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما . أمر رسول اللّه صلى الله عليه و إله أن يديه لبني جذيمة .
شرح
اضافه خواهد شد . توجه : تاوان جنايت اگر به پردهء استخوان سر برسد چهار شتر خواهد بود .

قتل حيوانات

* ( 4253 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : خونبهاى سگ شكارى چهل درهم است ؛ رسول خدا در تاوان غارت بنى جذيمه چنين دستور داده است . شرح : مسلمانان تحت فرماندهى خالد بن وليد اشتباها بر مردم بنى جذيمه غارت بردند . رسول خدا - صلوات الله عليه - از اين كار خالد بيزارى جست و على بن ابى طالب را فرمود تا به آن قبيله سفر كرد و همهء خرابيها را تاوان داد ، و از جمله در تاوان سگ شكارى چهل درهم پرداخت نمود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 295 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى