يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا . و قال : ما دون السّمحاق أجر الطّبيب سوى الدية .
باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب ( 4253 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في دية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما . أمر رسول اللّه صلى الله عليه و إله أن يديه لبني جذيمة .
شرح
اضافه خواهد شد .
توجه : تاوان جنايت اگر به پردهء استخوان سر برسد چهار شتر خواهد بود .