تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( 4246 ) 5 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهديّ ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للنساء عفو و لا قود . ( 4247 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز . و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم . قال : يعطي بقيّتهم الدية و يرفع عنهم بحصّة الّذي عفا . ( 4248 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون . قال : فقال : يقتل الّذي لم
شرح
آيهء 178 سورهء بقره بر آيهء 33 سورهء اسرى حكومت دارد . * ( 4246 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : بانوان حقى به عفو و قصاص ندارند . * ( 4247 ) * 6 - جدم امير المؤمنين - صلوات الله عليه - داورى كرد كه اگر يك تن از صاحبان سهام عفو كند ، عفو او لازم الاجراست . موقعى كه از چهار برادر مقتول يك تن عفو كرده بود ، امير المؤمنين فرمود : قاتل بايد به ساير برادران مقتول خونبها بپردازد و به مقياس يك چهارم ، يعنى سهم عفو كننده ، كسر بگذارد . * ( 4248 ) * 8 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر يك جانى دو مؤمن را عمدا به قتل برساند و اولياء يك مقتول از قاتل بگذرند و اولياء مقتول ديگر خواهان قصاص باشند ، تكليف آنان چيست ؟ ابو عبد الله گفت : اولياء مقتولى كه عفو نمىكنند حق قصاص دارند ، و اگر مايل باشند مىتوانند به مقياس سهم خود خونبها دريافت كنند . من گفتم : اگر دو نفر جانى عمدا يك نفر را بكشند و مقتول داراى دو وارث باشد كه يكى عفو كند و ديگرى عفو نكند ،