تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عفا . و إن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل . و إن شاء أخذ الدية . يجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه الإمام . قال : فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو . باب العاقلة ( 4250 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة . إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم . فإن
شرح
مقتول خواهد بود و قاتل را به او مىسپارند كه به خواست خود يا قصاص كند يا در گذرد يا خونبها بگيرد ؛ اگر هيچيك از خويشان مقتول اسلام نياورد ، امام مسلمين ولىّ مقتول خواهد بود كه به صلاح خود يا قصاص كند يا خونبها بگيرد و به خزانهء مسلمين واريز كند ؛ زيرا همان‌سان كه در صورت ارتكاب جرم تاوان جرائم او بر امام مسلمين است ، در صورت مرگ نيز ميراث او به امام مسلمين خواهد رسيد . من گفتم : اگر امام مسلمين عفو كند چه اشكالى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : عفو كردن حق همهء مسلمين است و امام كه مولاى همهء مسلمين است فقط مىتواند حقوق آنان را استيفا كند ، يا قصاص كند و يا خونبها بگيرد . حق ندارد عفو كند .

عاقله ، خويشان قاتل

* ( 4250 ) * 1 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : قانون « ضمانت جرائم » دربارهء اهل كتاب جارى نخواهد شد ، نه در ارتكاب قتل و نه در ايراد جرح و جنايت ، بايد تاوان جرائم را از خود آنان دريافت كنند ؛ اگر قاتل و جانى صاحب مال نباشد ، ضمانت آن بر امام مسلمين تعلق خواهد گرفت ؛ زيرا اهل كتاب ماليات سرانهء خود را به امام مسلمين مىپردازند و آن‌سان كه بردگان