الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 288
إمرة عليّ عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين . باب آخر منه ( 4243 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم . أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادّعي عليهم . قال : ليس عليهم شيء . و لا يبطل دمه . باب الرجل يقتل و له وليّان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية و بعض يريد القتل ( 4244 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خونبهاى او را از بيت المال مسلمين پرداخت كرد . ادعاى بىدليل * ( 4243 ) * 2 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى در ميان جماعتى نشسته باشد و ناگهان بميرد و يا مقتولى را در ميان قبيلهاى و يا بر در خانهاى و يا در كوچهاى بيابند و فاميل مقتول نسبت به آن جمع و يا نسبت به آن قبيله و يا نسبت به اهالى آن خانه و كوچه ادعاى قتل كنند و خونبها بجويند ، چه حكمى صادر مىشود ؟ ابو عبد الله گفت : فاميل مقتول حقى بر آنان ندارند ؛ ولى اگر قتل او مسلم باشد نبايد خون او پامال شود ، بلكه از بيت المال مسلمين پرداخت گردد . قصاص يا عفو * ( 4244 ) * 3 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : مردى مقتول مىشود و فرزندان او برخى نابالغ و صغيرند و برخى بالغ و كبير ، بفرمائيد كه اگر