تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( 3506 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصيد يضربه الرّجل بالسيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه به سهم فقتله و قد سمّى حين فعل ذلك . فقال : كل لا بأس به . ( 3507 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّميّة يجدها صاحبها . أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي الّتي قتلته فليأكل . ( 3508 ) 10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم ، و ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل : غاب عنك أو لم
شرح
توجه : اگر مشاهده شد كه درندگان از آن خورده‌اند ، امكان دارد كه قبل از كشته شدن با تير ، شكار درندگان شده باشد . دراين‌صورت حرمت آن قطعى خواهد بود . * ( 3506 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان نام خدا را ببرد و با شمشير و كارد بر تن شكار فرود آورد و يا نيزهء خود را بر تن او فرو برد و يا تير پيكان‌دار به‌سوى او پرتاب كند و شكار او كشته شود ، كفايت مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : در هر صورت گوشت شكار حلال است . * ( 3507 ) * 7 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( به حديث 3503 مراجعه شود ) . * ( 3508 ) * 10 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر شكار خود را با تير بزنى و بعد آن را بيابى كه غير از تير تو ، زخم ديگرى بر تن ندارد ، و بدانى كه فقط با تير تو كشته شده ، از آن تناول كن . خواه ، شكار از نظرت ناپديد