تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
يغب عنك . ( 3509 ) 11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخزقه السهم حتّى يخرج من الجانب الآخر . قال : كله ؟ قال : فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله . باب المعراض ( 3510 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكل و إن لم يخزق و اعترض فلا تأكل .
شرح
شده باشد و يا ناپديد نشده باشد . * ( 3509 ) * 11 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر شكار بر سر كوه باشد و شكارچى تير خود را رها كند و تير در پهلوى شكار بنشيند و از آن طرف خارج گردد ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : حلال است . ابو عبد الله گفت : اگر شكار بعد از خوردن تير ، در رودخانه پرتاب شود و يا از فراز كوه درغلتد ، و بميرد حرام است .

تير چوبى

* ( 3510 ) * 3 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر تير چوبى بدون پيكان به‌سوى شكار رها كردى و تير در پهلوى شكار فرورفت ، حلال است و اگر فرونرفت و مانند عصا بر پهلوى شكار ضربه زد و او را كشت ، حلال نيست . توجه : اگر تير چوبى مانند عصا بر پهلوى شكار بخورد و او را بكشد ، تحت عنوان « موقوذة » حرام مىشود . به آيهء سوم از سورهء مائده مراجعه شود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 350 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى