تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
باب ما يقتل الحجر و البندق ( 3511 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عمّا قتل الحجر و البندق . أيؤكل منه ؟ قال : لا . ( 3512 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا قتل الحجر و البندق . أيؤكل منه ؟ قال : لا . ( 3513 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عمّا قتل الحجر و البندق أيؤكل منه ؟ قال : لا . ( 3514 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره الجلاهق .
شرح

شكار با سنگ و گلوله

* ( 3511 ) * 2 - از ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر با پرتاب سنگ و گلولهء سربى شكارى كشته شود خوردن آن حلال است ؟ آن حضرت گفت : نه . * ( 3512 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( مانند حديث قبلى است ) . * ( 3513 ) * 4 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : ( همان حديث قبلى است ) . * ( 3514 ) * 6 - ابو عبد الله صادق ( ع ) از شكار با فلاخن كراهت داشت .