تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( 3515 ) 7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل . أفيأكل منه ؟ قال : لا تأكل . باب الصيد بالحبالة ( 3516 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه . باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء او يتدهده من جبل ( 3517 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل رمى صيدا و هو
شرح
* ( 3515 ) * 7 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى با فلاخن ، سنگى و يا گلوله‌اى به‌سوى كبوتر پرتاب كند و آن را بكشد ، آيا مىتواند از گوشت آن تناول كند ؟ ابو عبد الله گفت : از گوشت آن تناول مكن .

تور ، تله ، دام

* ( 3516 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اگر شكارى در تله بيفتد ، هر عضوى از اعضاى آن‌كه قطع شود ، مردار است و ساير اعضاى شكار ، در صورت ذبح و تذكيه حلال خواهد بود .

شكارچى نامراد

* ( 3517 ) * 2 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر شكار بر سر كوه باشد و يا بر سر ديوار باشد و شكارچى تير خود را در پهلوى شكار