محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه . فقال : هو مملوكه : إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتّى يموت . فإذا مات السّيد فهو حرّ من ثلثه .
باب المكاتب ( 3456 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ ، و أنا في حلّ ممّا أخذت منك . قال : فقال لي : لك شرطك .
و سيقال لك : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يعتق من المكاتب به قدر ما أدّى من مكاتبته .
شرح
مىتواند او را بفروشد و نياز خود را مرتفع سازد ؟ ابو جعفر گفت : بردهاى كه نويد آزادى بگيرد ، باز هم برده است . اگر خواجه بخواهد او را مىفروشد ، و اگر نخواهد بدون قيدوشرط آزادش مىكند يا با همان نويد آزادى در اختيار خود نگه مىدارد . موقعى كه خواجهاش بميرد ، آن برده از سهم يك سوم خواجه آزاد مىشود .