تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
له الرّجل ما ترى - أصلحك اللّه - في رجل سمّى امرأة بعينها . و قال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثا ثمّ بدا له أن يتزوّجها أيصلح له ذلك ؟ قال : فقال : إنّما الطّلاق بعد النكاح . قال عبد اللّه : فدخلت أنا و أبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام فحدّثه أبي بهذا الحديث ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنت تشهد على عليّ بن الحسين عليهما السّلام بهذا الحديث . قال : نعم . باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ( 3269 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى - او - ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بداله فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به .
شرح
قبل از ازدواج . بعدها من با پدرم سليمان خدمت ابو عبد الله جعفر بن محمد رسيديم . پدرم سليمان همين حديث را خدمت آن سرور بازگو كرد و ابو عبد الله گفت : تو شهادت مىدهى كه على بن الحسين چنين گفت ؟ پدرم گفت : بلى . توجه : سليمان بن ابى المغيرهء عبسى از مشايخ اهل سنت است .

طلاق كتبى

* ( 3269 ) * 2 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر انسان در مكتوب خود بنويسد : زنم فلانى را طلاق دادم ، و يا غلام زرخريد خود را آزاد كردم . و بعدا پشيمان شود و نوشته را پاك كند ، چه صورت دارد ؟ ابو جعفر گفت : نوشته اعتبارى ندارد ، نه زنش طلاق است و نه غلامش آزاد ، مگر موقعى كه صيغهء طلاق و صيغهء آزادى را بر زبان جارى كند .