لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها . و لكن يستسعيها . فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم .
( 3108 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل . ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السهمين . فقال : حرمت عليه .
باب الرجل يشتري الجارية و لها زوج حرّ أو عبد ( 3109 ) 1 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
شرح
خدمات خود ، سهم او را بپردازد و كلا آزاد شود . و اگر خود كنيز ابا ورزد ، خدمات يك روز او در اختيار خودش قرار خواهد گرفت و خدمات روز بعدى در اختيار اين شريك دوم .
* ( 3108 ) * 4 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر دو نفر مشتركا مالك يك كنيز باشند و كنيز خود را با شخص ثالثى تزويج كنند ، ولى بعدا همين شخص ثالث قسمتى از سهام كنيز را خريدارى كند ، چه صورت دارد ؟
ابو عبد الله گفت : ازدواج او فسخ مىشود و در رديف يكتن از شركاء قرار خواهد گرفت كه حق ندارد با كنيز خود به بستر برود .
توجه : اين حديث به شمارهء 3114 تكرار مىشود .