العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها . و قال في الرجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمّ يبيعها . قال : هو فراق ما بينهما ، إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما .
( 3113 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ النّاس يروون أنّ عليّا عليه السّلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية . فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أنّ لها زوجا . فكتب إليه عليّ عليه السّلام أن يشتري بضعها فاشتراه . فقال :
كذبوا على عليّ عليه السّلام أعليّ عليه السّلام يقول هذا ؟ ! .
( 3114 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن
شرح
بردگان و كنيزان ، جدائى قهرى به دو صورت عملى مىشود : يا فروختن كنيز و يا فروختن شوهرش . من پرسيدم : اگر كسى كنيز خود را با مردى از احرار و آزادگان تزويج كرده باشد و بعدا كنيز را بفروشد ، چه صورت پيدا مىكند ؟ آن سرور گفت : فروختن كنيز در حكم تفرقه و جدائى است .
مگر اينكه خريدار كنيز مايل باشد كنيز را با شوهرش بهحال خود وا بگذارد .
* ( 3113 ) * 5 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : مردم روايت مىكنند كه امير المؤمنين على ( ع ) به كارگزار مدائن امر فرمود تا براى او كنيزى ابتياع كند ، و كارگزار مدائن كنيزى ابتياع كرد و به خدمت فرستاد و تذكر داد كه اين كنيز ابتياعى شوهر دارد ، و امير المؤمنين مجددا به كارگزار مدائن نوشت تا حق شوهرش را نيز خريدارى كند ، و او چنين كرد . آيا اين روايت درست است ؟ ابو عبد الله گفت : مردم بر امير المؤمنين دروغ بستهاند . آيا امير المؤمنين چنين حرف باطلى مىگويد ؟
* ( 3114 ) * 6 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر دو نفر مشتركا