معروف ، عن الحسن بن محمّد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ، ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السهمين . قال :
حرمت عليه بشرائه إيّاها و ذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم .
باب المرأة تكون زوجة العبد فترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها ( 3115 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل زوّج امّ ولد له مملوكه ، ثمّ مات
شرح
مالك يك كنيز باشند و كنيز خود را با شخص ثالثى تزويج كنند ، و سپس همين شخص ثالث بيايد و يكى از سهام كنيز را بخرد ، ازدواج كنيز چه صورت پيدا مىكند ؟ ابو عبد الله گفت : كنيز مزبور بر شخص ثالث حرام مىشود ، چراكه فروختن كنيز در حكم طلاق است ، مگر اينكه شخص ثالث همهء سهام را بخرد و كلا مالك كنيز شود كه دراينصورت بستر كنيز بر او حلال خواهد شد .
توجه : قسمت اول اين حديث به شمارهء 3108 گذشت .