مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية يطؤها . فبلغه أنّ لها زوجا . قال : يطؤها . فإنّ بيعها طلاقها . و ذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .
( 3110 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ ابن عبد اللّه ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة تباع و لها زوج . فقال : صفقتها طلاقها .
* ( 3111 ) * 3 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ابن أعين و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها . فإن شاء المشتري فرّق بينهما . و إن شاء تركهما على نكاحهما .
( 3112 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن
شرح
كنيز به منزلهء طلاق و جدائى است . علت آن است كه غلامان و كنيزان صاحب اختيار امرى نمىباشند .
* ( 3110 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى كنيز خود را شوهر بدهد و بعدا او را بفروشد ، ازدواج آنان چه صورت پيدا مىكند ؟
ابو عبد الله گفت : فروختن كنيز در حكم طلاق و جدائى است .
* ( 3111 ) * 3 - ابو جعفر باقر و ابو عبد الله صادق - صلوات الله عليهما گفتند : هركس كنيزى ابتياع كند كه شوهر داشته باشد ، دغدغه به خود راه ندهد ، زيرا فروختن كنيز در حكم تفرقه و جدائى از شوهر است : اگر خريدار كنيز مايل باشد ، كنيز خود را از شوهرش جدا مىكند و اگر مايل باشد ، آنان را بهحال خود وامىگذارد تا كماكان زن و شوهر بمانند .
* ( 3112 ) * 4 - ابو جعفر باقر و يا ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : در مورد