أن يأمر الرّجل عبده و تحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك و لا تقربها . ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسكها . فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه به غير نكاح .
باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ ( 3107 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرّجل تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه . فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي تقوّمني . ذرني كما أنا أخدمك . أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل [ ذلك ] لأنّه
شرح
بعدى عادت شود ، مجددا مىتواند كنيز را به غلام خود برگرداند و نيازى به تشريفات عقد ندارد .
توجه : به شرح حديث شمارهء 3103 مراجعه شود .