تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
( 2807 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ؛ ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت . فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السّلام : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة . فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه .
شرح
* ( 2807 ) * 2 - به أبو الحسن امام هادي نوشتم : اگر خانمى روستاى خود را براي مدت ده سال اجاره دهد با اين شرط كه اجاره‌بهاى هرسال در آخر سال پرداخت شود ، وتا سال جارى به آخر نرسيده مال الاجاره پرداخت نشود ، وبعد از آنكه سه سال ويا بيشتر بگذرد ، صاحب زمين فوت كند . آيا وارثان أو بايد اجارهء زمين را تا پايان ده سال امضا كنند يا اينكه اجارهء زمين با مرگ صاحب زمين لغو مىشود ؟ أبو الحسن در پاسخ نوشت : اگر از سالهاى اجاره ، چيزى به سر نيامده باشد وصاحب زمين بميرد ، اجاره با همهء حقوق آن به وارثان أو منتقل مىشود واگر يك‌سوم مدت ويا نيم آن ويا كمتر وبيشتر سپرى شده باشد ، باقيماندهء زمان اجاره به وارثان أو منتقل مىشود كه مال الاجاره را دريافت كنند . ان شاء اللّه . توجه : به حديث شمارهء 3883 مراجعه شود .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 436 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى