تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
بأس بذلك . لك ما كان من فضل . باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل ( 2806 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة . هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : فكتب : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله .
شرح
دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اشكالى ندارد . ما زاد خراج دولتي از آن تو خواهد بود .

فروش زمين بعد از اجاره

* ( 2806 ) * 1 - به أبو الحسن الرضا - عليه السلام - نوشتم : اگر كسى زمين مزروعى خود را براي چند سال معين به ديگرى واگذار كند وقبل از سپرى شدن مدت قباله ، بخواهد زمين خود را بفروشد . آيا مستأجر زمين حق دارد از فروش زمين ممانعت كند ؟ وآيا بر عهدهء صاحب زمين تكليف خاصي بار مىشود ؟ أبو الحسن در پاسخ نوشت : صاحب زمين حق دارد زمين خود را بفروشد در صورتي كه با مشترى شرط كند زمين تا پايان مدت قباله در اختيار مستأجر باقي بماند .