تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( 2810 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به . لأنّ الذّهب والفضّة مضمونان . ( 2811 ) 9 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به . إلّا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرامة . ( 2812 ) 10 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقلّ أو أكثر ، فأراد أن يدخل
شرح
* ( 2810 ) * 7 - أبو عبد اللّه صادق - صلوات اللّه وسلامه عليه - گفت : اگر زمين زراعتى را در ازاى سكهء طلا ونقره به عنوان اجاره پذيرفتى ، نمىتوانى آن زمين را با اجاره‌بهاى بيشتر به ديگران واگذار كنى . اما اگر با نصف محصول ويا يك‌سوم آن تعهد كردى ، مىتوانى با ميزان بيشترى به ديگران واگذار كنى . چرا كه فقط سكهء طلا ونقره ضمانت مىآورد وبه عنوان اجاره رسميت مىدهد . * ( 2811 ) * 9 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : من شايسته نمىدانم كه آسيايى را بدون بيوتات آن اجاره كنم وبعدا آسيا را با اجاره‌بهاى بيشترى به ديگران واگذار كنم ، مگر موقعى كه در آسيا طرح جديدى بريزم يا خرابى آن را تعمير كنم . * ( 2812 ) * 10 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : اگر كسى علفزارى را به پنجاه درهم - يا بيشتر وكمتر - اجاره كند وبعدا بخواهد