تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه . باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره ( 2803 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذمّيّون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقلّ وأكثر ، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثمّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السلطان . قال : هذا حرام . ( 2804 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
شرح
شريك شود .

أراضي أهل ذمه

* ( 2803 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى مالك ده باشد ودر آن ده ، كشاورزانى از أهل كتاب باشند كه حكومت اسلامى از آنان ماليات سرانه ( جزيه ) مىگيرد وبه آنان تأمين جانى ومالي مىدهد ، از برخى پنجاه درهم مىگيرد واز برخى سى درهم ، وكمتر وبيشتر . آيا مالك ده مىتواند با حكومت اسلامى سازش كند كه مجموعا مبلغ معينى از جانب آنان بپردازد وخود بيشتر از مبلغ مزبور ، وصول كند ؟ أبو عبد اللّه گفت : اين كار ، حرام است . توجه : به حديث شمارهء 2808 مراجعه شود . * ( 2804 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : اگر كسى
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 432 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى