تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطب من الكتاب والسنة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا عدوى ولا طيرة » « 1 » ، فأمر باجتنابه . وأما الجذام فهو من انتشار المرة السوداء في البدن كله ، فيفسد مزاج الأعضاء وشكلها ، وربما تآكلت وسقطت ، ويسمى هذا المرض : « داء الأسد » ، قيل : لأنه يعتري الأسد ، وقيل : بل يصير الوجه كوجه الأسد ، وهو عند الأطباء يعدى ويتوارث ، وقد نهى صلّى اللّه عليه وسلّم عن إدامة النظر إليهم ، وأرسل إلى المجذوم يبايعه وردّه « 2 » ثم أكل مع المجذوم ، فاجتنابه على وجه الاحتياط ، والأكل معه لبيان الجواز . وقال ابن قتيبة : أنه قد يسقم من قارب المجذوم بالرائجة لا بالعدوى . وقالت عائشة : إن هذا منسوخ بقوله : « لا عدوى » وبمؤاكلته للمجذوم . وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « فرّ من المجذوم » أمر على سبيل الإباحة ، أي إذا لم تصبر على أذاه ففر منه ، والرائحة هي أحد أسباب العدوي ، وكل بقدر اللّه تعالى .

النهي عن‌التداوي بالنجاسات

تقدم حديث طارق بن سويد وغيره في تحريم التداوي بالخمر وغيره . والخمر يذكر ويؤنث فيقال : خمرة وخمر . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الخمر ليس بدواء ولكنه داء « 3 » ، وذلك لما فيه من المضار والمفاسد من إذهاب العقل ، وإذا ذهب العقل ذهب الدين ، وإذا ذهب الدين كان المصير إلى جهنم أعاذنا اللّه منها بمنّه وكرمه . قال أبقراط : ضرر الخمر بالرأس شديد ، لأنه يضر الذهن . قال صاحب الكامل : خاصيته الإضرار بالدماغ والعصب . وقال غيره : يحدث النسيان والموت فجأة ، ويحسن القبائح ، ويورث الرعشة واللقوة والفالج والسكتة وغير ذلك . وقد روت عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فمك الكف منه حرام » « 4 » رواه الترمذي .
هامش
( 1 ) البخاري ( 5756 ) ، ومسلم ( 2224 ) ، وأبو داود ( 3916 ) ، وابن ماجة ( 3537 ) ، وأحمد ( 3 / 118 ، 130 ، 154 ، 173 ، 178 ، 251 ، 276 ، 278 ) عن أنس . ( 2 ) النسائي ( 7 / 150 ) ، وابن ماجة ( 3544 ) . ( 3 ) تقدم ذكره وتخريجه . ( 4 ) أخرجه أحمد ( 6 / 71 ، 72 ، 131 ) ، وأبو داود ( 3687 ) ، والترمذي ( 1866 ) .