انتهى . وقال فيه ، في تدبير الفصول « 1 » : ويهجر في الربيع ، ما يسخن ، ويرطب كثيرا من اللحوم والأشربة . انتهى .
وقال الرازي ، في المنصوري : ويقل في الربيع من أكل اللحم ، وشرب الشراب ، والحلو ، لا سيما من تعتاده أمراض امتلائية . انتهى .
وقال الإمام القرشي ، في الشامل : فإذا « 2 » جاء « 3 » الربيع ، فينبغي أن يقل فيه من استعمل اللحم المشوية إلى استعمال « 4 » المطبوخة ، أو المسلوقة « 5 » ، وينبغي أيضا ، أن يكثر فيه من استعمال الشراب ، ويكون ما يمزج به من الماء ، أكثر مما يمزج به في سائر الأوقات . انتهى .
وقال الشيخ - في قانونه - في أحكام الربيع : ولا يخلّص من أمراض الربيع شيء كالفصد والاستفراغ ، والتقليل من الطعام ، والتكثير من الشراب ، والكسر « 6 » من قوة الشراب المسكر بالمزاج وتقليله « 7 » . انتهى .
قال الإمام القرشي : إذا أطلق الأطباء لفظ الشراب أرادوا الخمر .
لكن قول الشيخ ، ثانيا : والكسر من قوة الشراب المسكر ، يدل على أنه إذا دواء ، لا بالشراب الذي أمر بتكثيره غير الخمر ، أو يكون مراده التكثير من الممزوج منه ، والتقليل منه في الماء حتى يكون المشروب مائيا . لكن المفهوم الأول ، أولى من جهة اللفظ ، ومن جهة الطب . أما من جهة اللفظ ، فلأنه حينئذ كان ينبغي أن يقول والكسر من قوته بتقليله . وأما من جهة الطب ، فلأن الخمر الممزوج كثيرا ، وإن سكن الأخلاط بترطيبها ، وكسر حدتها ،
هامش
( 1 ) + أ .
( 2 ) ب : وإذا .
( 3 ) - ب .
( 4 ) - أ .
( 5 ) : . المصلوقه .
( 6 ) ب : والكثير .
( 7 ) وتقليه .