وأخرج ابن السنى وأبو نعيم عن عروة ابن الزبير قال : قلت لعائشة يا خالة من أين لك الطب قالت : يا ابن أختي كان يمرض الانسان من أهل فينعت له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأعيه فانعته [ للناس ] .
وأخرج الشيخان عن أم عطية رضى اللّه تعالى عنها قالت : غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ، وأضع لهم الطعام ، وأداوى لهم الجرحى ، وأقوم على المرضى « 1 » .
وأخرج مسلم عن أنس رضى اللّه تعالى عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كان يغزو بأم سليم ومعها نساء من الأنصار ويسقين الماء ويداوين الجرحى .
قال الذهبي « 3 » : نص أحمد أن الطبيب يجوز له النظر من المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة حتى العورة وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة .
وقال المروزي « 2 » : أصاب أبا عبد اللّه لوى فدعى بامرأة فأخرجته ، وكذلك يجوز خدمة الأجنبية ، ويشاهد منها عورتها في حال المرض ، وكذلك المرأة يجوز لها أن تخدم الرجل وتشاهد منه عورته في حال المرض إذا لم يوجد رجل أو محرم . نص عليه في رواية المروزي .
وكذلك يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة ، وكذلك من أراد
هامش
( 1 ) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير 2 / 137 .
( 2 ) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير 2 / 181 .
( 3 ) راجع طب الذهبي ص 113 .