تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الوضوء ومصب الماء على اختلاف في غير الأول ، ثالثها كون الظرف من الذهب أو الفضة إذا كان يتوضأ برمس الأعضاء فيه أو يصب به الماء على أعضائه ، رابعها عدم كون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث كماء الاستنجاء ولو كان طاهرا وأما المستعمل في الحدث الأكبر ففيه اختلاف ، خامسها عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضي أو في غيره بحيث لو توضأ حصل التضرر . الجهة الرابعة : فيما ذكروه من نواقضه ، وهي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة ولآثارها فتزول وتنتفي بمجرد حدوثها ، وهي في الحقيقة نواقض بالقوة وفعليتها تتوقف على مصادفتها الطهارة الفعلية وهي أمور ، الأول خروج البول من المخرج المتعارف طبعا أو عرضا ، الثاني خروج الغائط كذلك ، الثالث خروج الريح من مخرج الغائط إذا كان من الأمعاء ، الرابع النوم الغالب على القلب والسمع ، الخامس كل ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون ، السادس خروج دم الاستحاضة القليلة ، السابع الجنابة ، الثامن خروج البلل المشتبه ممن اغتسل من الجنابة بالإنزال ، التاسع مس الميت الإنساني بعد البرد وقبل الغسل ، العاشر خروج دم الحيض من المرأة ، الحادي عشر خروج دم النفاس منها ، الثاني عشر خروج دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة . ثم إنه قد يطلق عليها اسم السبب والموجب وفيه مسامحة فإنه لا تأثير لها إلّا في بطلان الطهارة السابقة ، وأما وجوبها بعدها فليس مسببا عنها ، بل عن الغايات التي أوجبت طلبها ، نعم الستة الأخيرة سبب وموجب للغسل وهو أمر آخر . تنبيه : فرعوا على ذكر النواقض انه إذا شك المتطهر في طرو بعضها بنى على عدمه استصحابا ، وأنّ خروج الدم وغيره من الرطوبات من المخرجين لا يكون ناقضا ، وأنّ هنا رطوبات ثلاث تشبه البول والمني وتخرج من مخرجها أحدها ما يخرج بعد الملاعبة ويسمى مذيا ، وثانيها ما يخرج بعد خروج المني ويسمى وذيا ، وثالثها ما يخرج بعد خروج البول ويسمى وديا وكلها طاهر غير ناقض ، إلى غير ذلك . الجهة الخامسة : فيما ذكروه من غاياته والمراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبدا ، وهي أقسام .