أولاد طبقة مقدمة على الطبقة اللاحقة وهكذا ، الثانية الأخوة والأجداد فهم يرثون مقدما على من بعدهم من الأرحام ، وأولاد الإخوة طبقات يرثون على الترتيب ، وللأجداد أيضا طبقات يرثون على الترتيب ، الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبقات بعضها بعد بعض .
ومنها ما ذكروه في باب النكاح من تقسيم الأنساب إلى قسمين محارم وغيرهم ، بملاك ترتيب آثار النظر ، وإبداء الزينة ، وحرمة الزواج . وغيرها ، وضابط المحارم أنهم عبارة عن أصول الإنسان وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول ، فالأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا ، فالنسوة منهم محارم للذكر صاحب النسب ، والرجال محارم للأنثى كذلك .
والثاني عبارة عن أولاد الرجل والمرأة ، فإنهم محارم لهما إلى ما نزلوا ، والثالث عبارة عن الأخوة والأخوات وأولادهم ذكورا وإناثا ، وهم أولاد الأصل الأول الذي هو الأب والأم والكل محارم للإنسان ، والرابع عبارة عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات بلا واسطة كفروع الأصل الثاني فإنهم الأعمام والأخوال لنفس الشخص أو مع الواسطة وهم أعمام الأب والأم وأخوالهما وأعمام الأجداد والجدات إلى ما علوا فالكل محارم للإنسان يترتب عليهم آثارها .
ومنها ما ذكروه ، من أن الأحكام المترتبة على المحارم كثيرة كجواز النظر من الطرفين وإبداء الزينة لها وحرمة الزواج ، وتشديد الحد في الزنا ، والتوارث في الجملة ، ووجوب الإنفاق كذلك ، ووجوب صلة الرحم واستحبابها ، وهكذا ، والتفصيل بالنسبة لحرمة الزواج للنسب واقع في عنوان النكاح .
ومنها ما ذكروه من أن النسب قسمان شرعي وطبيعي والأول ما كان بوطء حلال بنكاح أو ملك يمين أو نحوهما ، والثاني ما حصل بالزنا والسفاح ، حيث وقد رتب في الشريعة آثار كثيرة على النسب في الجملة كالتوارث ، وحرمة التزويج ، وانعتاق العمودين بالتملك ، وجواز النظر ، وإبدائها الزينة ، ووجوب الإنفاق ، وجواز التغسيل
مصطلحات الفقه — صفحة 536
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣٦