تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
يتعلق بها الزكاة إذا بلغه ، وهو شرط لوجوبها مأخوذ قيدا في متعلقة ، ونصاب كل من الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين ، حدّ خاصّ من الوزن ، وشرط لتعلق وجوب الزكاة به ، ونصاب كل من المعدن والكنز والغوص في باب الخمس ، حد خاص من القيمة هو نصابه . فذكروا في نصاب الأنعام وفيما يتعلق به من مقدار هذه الضريبة الإسلامية ، أن في الإبل اثني عشر نصابا الأول الخمس من الإبل ، وفيها شاة ، الثاني العشر ، وفيها شاتان ، الثالث خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه ، الرابع العشرون ، وفيها أربع شياه ، الخامس خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، السادس ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية ، السابع ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن ست وأربعون ، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع إحدى وستون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، الثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين ، وفي كل واحد منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كل واحد منها حقة . وفي البقر نصابان ، الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني أربعون وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنة . وفي الغنم خمسة نصب ، الأول أربعون ، وفيها شاة ، الثاني مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، الثالث مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، الرابع ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، الخامس أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين أو النصب في الجميع عفو ، لا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق والتفصيل في الفقه . وذكروا في نصاب النقدين ان في الذهب نصابين ، الأول عشرون دينارا شرعيا تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، والواجب فيه نصف دينار شرعي أو ربع مثقال
مصطلحات الفقه — صفحة 539 | الشيخ علي المشكيني