تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

النجش

النجش بفتحتين في اللغة من نجش ينجش من باب قتل ، ومعناه أن يمدح شخص السلعة في البيع لينفقها ويروجها مع مواطاة بينه وبين البائع أو لا معها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها ، بشرط المواطاة مع البائع أو لا ، والفاعل ناجش ، والبائع منجوش له ، والمشتري منجوش عليه ، لا فرق بين كون التواطي مع البائع على ذلك بأجرة أو بغير أجرة . وليس اللفظ اصطلاح خاص في الفقه ، لكنه قد وقع مورد البحث فيه ، فذكروا انه حرام للنص الخاص ، بل قالوا إنه يدل على قبحه عند العقل لأنه غش وتلبيس وإضرار ، وظاهر بعضهم الحرمة ولو مع عدم المواطاة مع البائع ، ولا دليل عليه في الفرض ، بل الحكم بالحرمة في المسألة من أصلها مورد تأمل ، وليس كل غش وتلبيس وإضرار محرما والتفصيل في الفقه .

النحر

النحر في اللغة أعلى الصدر ، يقال نحر البهيمة أصاب نحرها وذبحها من نحرها ، وفي المجمع : النحور جمع نحر وهو موضع القلادة من الصدر ، والمنحر الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره ، ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة انتهى ، وكيف كان فقد كثر استعمال النحر في الفقه في خصوص نحر الإبل ، ووقع البحث عنه في باب الذباحة ، فذكروا أن تذكية الحيوان على أقسام ، منها الذبح في العنق ، والأخذ من الماء حيا ، والصيد بالآلة الحيوانية والجمادية ، والحيازة في وعاء ونحوه ، ومنها النحر وهو مختص بتذكية نوع الإبل ، والمراد به حينئذ طعنها في ثغرة النحر وهي المحل المنخفض بين أعلى الصدر وأصل العنق ، فلو ذبحها كسائر الحيوانات لم تحل وصارت ميتة ، فإن كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ، أي كل حيوان فيه اقتضاء أحد العنوانين إذا تحقق فيه فعلية الآخر حرم .