تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
8 - الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب . 9 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة . 10 - الفقاع . 11 - عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه . 12 - عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال . الرابع : قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع . أولها : مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة ، واجبة أو مندوبة ، وعن توابعها ، من صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهد ، والسجدة المنسيين ، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني . ثانيها : مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة وسجودها ، دون المواضع الستة الأخر . ثالثها : حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به . رابعها : وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره ، من غير فرق بين داخل المسجد وخارجه ، وسقفه ، وسطحه ، والطرف الداخل من جدرانه . خامسها : حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به ، ووجوب إزالته عنها ، مطلقا على الأحوط . سادسها : حرمة تنجيس المصحف به ، ووجوب إزالته عنه ، إذا استلزم ذلك هتكا له . سابعها : حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل وتربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم ووجوب تطهيرها مطلقا . ثامنها : وجوب الاجتناب عنه ، وإزالته عن المأكول والمشروب وعن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء . تاسعها : حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر .
مصطلحات الفقه — صفحة 532 | الشيخ علي المشكيني