8 - الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب .
9 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
10 - الفقاع .
11 - عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه .
12 - عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال .
الرابع : قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع .
أولها : مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة ، واجبة أو مندوبة ، وعن توابعها ، من صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهد ، والسجدة المنسيين ، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني .
ثانيها : مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة وسجودها ، دون المواضع الستة الأخر .
ثالثها : حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به .
رابعها : وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره ، من غير فرق بين داخل المسجد وخارجه ، وسقفه ، وسطحه ، والطرف الداخل من جدرانه .
خامسها : حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به ، ووجوب إزالته عنها ، مطلقا على الأحوط .
سادسها : حرمة تنجيس المصحف به ، ووجوب إزالته عنه ، إذا استلزم ذلك هتكا له .
سابعها : حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل وتربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم ووجوب تطهيرها مطلقا .
ثامنها : وجوب الاجتناب عنه ، وإزالته عن المأكول والمشروب وعن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء .
تاسعها : حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر .
مصطلحات الفقه — صفحة 532
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣٢