تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ومنها : تقسيمها إلى اختيارية وقهرية ، والثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته ، وملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه ، وملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه ، وملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول . ويمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه ومنافعها المنفصلة وغيرها ، وهذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة والموصى له ، وملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس ، وكذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم . ومنها : تقسيمها إلى دائمة وموقتة والثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم وملكهم وقف المنقطع الآخر وغيرها . ومنها : تقسيمها إلى مستقرة ومتزلزلة والثاني كملك كل من البائع والمشتري المبيع والثمن أيام الخيار وملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول .

المَنِيّ

- بالفتح فالكسر أمنى الماء أمناء في اللغة أراقه وأمنى الحاج أتى منى ، وفي المجمع : أفرأيتم ما تمنون أي تدفقون في الأرحام من المني ، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد ، وفي المفردات المني التقدير يقال منى لك الماني أي قدّر لك المقدّر ومنه المني للذي قدر به الحيوانات ، قال تعالى
( أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى )
من نطفة إذا تمنى أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه انتهى ، فالمني أما بمعنى المهراق أو بمعنى المقدر ، ونقل عن المصباح للفيومي تفسير المني بماء الرجل ، وعن القاموس تفسيره بماء الرجل والمرأة ، فتوهم منها اختصاصه بمائة أو بمائها ، وهو فاسد فإنه في اللغة أعم هذا بحسب اللغة . وأما الاصطلاح فالظاهر أنه لم يثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، لكنه بمعنى ماء الرجل أو المرأة وقع في الفقه مورد البحث في عدة أبواب : منها : في باب النجاسات فقد عدّوه من الأعيان النجسة ورتبوا عليه أحكامها ، إلّا