تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
السابع : رمس تمام الرأس أعني ما فوق الرقبة في الماء سواء أكان مع البدن أو بدونه . الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم رمضان أو قضائه ولا يبطل البقاء من غير عمد ولا البقاء في الصيام الواجبة غيرهما ولا في المندوبة . التاسع : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لمرض ونحوه فيحتقن ويقضي صومه ولا بأس بالجامد . العاشر : تعمد القيء وان كان للضرورة فيقيء ويقضي صومه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار . تنبيه : ذكر الأصحاب ان الأمور المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة توجب البطلان إذا وقعت عن عمد أي مع العلم بكونه صائما فلو ارتكب مع الغفلة عن الصوم أو نسيانه لا يبطل والسرّ في ذلك أن حقيقة الصوم هي العزم الفعلي أو الارتكازي على تلك التروك في جميع انات اليوم فالعزم على ارتكاب بعضها ولو في بعض الآنات يخالف العزم المذكور فلا صوم حينئذ وعلى هذا فارتكابها العمدي يكشف عن بطلانه بمجرد العزم قبل تحقق العمل في الخارج فالمبطل في الحقيقة هو العزم والمفطرات كاشفات .

المفوّضة

فوّض إليه الأمر تفويضا في اللغة صيره إليه وجعله بيده ، والكلمة معتلة العين واوية وليس لها مجرد ، وفي المجمع : والمفوّضة قوم قالوا إن اللّه خلق محمّدا صلّى اللّه عليه وآله وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لما فيها ، وقيل فوض ذلك إلى علي عليه السّلام وممن قال بالتفويض المعتزلة بمعنى أن اللّه تعالى فوض أفعال العباد إليهم انتهى . وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض والمفوضة ، والظاهر أن موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته واختياره ، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحركه الرياح ، والقائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن