والشجر والثمر ، بشرط أن يستند فعلا إلى المنتقل إليه ، والظاهر أن الحكم في المقام مما لا خلاف فيه بين الأصحاب أو هو إجماع كما ادعاه غير واحد ، مضافا إلى أن الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة .
الثامن : الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر ولعل بعض ما له ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام .
التاسع : التبعية في موارد خاصة ثبتت بالنص ، أحدها تبعية فضلات بدن الكافر المتصلة به إذا أسلم ، فإنها تطهر بطهارة بدنه تبعا كبصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ على جسمه ، بل النجاسة العرضية التي زالت عينها من جسمه . ثانيها تبعية ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله أو لم يظهر الإسلام كذلك ، وإلّا فالظاهر خروجه عن التبعية . ثالثها تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه وليه ، على خلاف في المسألة ، رابعها تبعية ظرف الخمر له إذا انقلب خلا ، خامسها تبعية آلات غسل الميت من مكان غسله والثوب الذي عليه ويد الغاسل فإنها يطهر تبعا دلت عليها أدلة نفس الغسل ، سادسها تبعية يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات فتطهير بطهارة المغسول تبعا .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأي وجه كان ، فيطهر محلها كزوال العذرة عن منقار الدجاج والدم عن ظهر الدابة ، وعن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوثا بالنجس ، وكذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه ، فإذا أكل نجسا طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجس الباطن .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان ، فإذا منع عن ذلك فاعتاد بالعلف الطاهر حتى زال الاسم طهر بوله وورثه ، وهذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان وعروض حليته ثم يترتب عليه حكم الطهارة .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء وغير الحجر مما يقلع النجاسة عن مخرج الغائط فإنه مطهر للمحل .
مصطلحات الفقه — صفحة 499
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٩٩