تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
من المغسول 2 - عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال 3 - طهارة الماء المغسول به ولو ظاهرا 4 - إطلاقه 5 - تعدد الغسل في بعض النجاسات كالبول والولوغ وفي بعض المتنجسات كالظروف 6 - العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب ونحوه ، 7 - وورود الماء على المتنجس دون العكس 8 - انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل إلى غير ذلك راجع عنوان الماء أيضا . الثاني : الأرض وهي تطهر بعض المتنجسات كباطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشروط خاصة ذكروها في الفقه . الثالث : الشمس فإنها مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه ، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها ، وتطهر كلما لا ينقل من الأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد ، وتطهر الأشجار وأوراقها وأثمارها والنبات والخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة وجففتها بإشراقها عليها بلا واسطة . الرابع : الاستحالة بمعنى تبدل صورة الشيء النوعية إلى أخرى ، فيطهر بذلك كالخشبة المتنجسة تكون رمادا ، والماء المتنجس تكون بخارا . وغير ذلك من الأمثلة ، وذكرنا للاستحالة تفسيرا إجماليا تحت عنوانها المستقل فراجع . الخامس : الانقلاب ، يراد به في المقام تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج ، كإلقاء الخل أو الملح فيه ، بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه ، وهذا غير الاستحالة لتبدل الحقيقة النوعية فيها دون هذا ، ولذا اختص بموضوع خاص وكان الحكم فيه تعبديا . السادس : ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه ، وهذا مبني على القول بنجاسته بالغليان فيطهر بذهاب ثلثيه به ، وليعلم أن نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان وزوالهما بذهاب الثلثين ، وسببيته الأمرين أعني الغليان والذهاب قطعية في مسألة الحرمة والحلية ومورد للاختلاف في مسألة النجاسة والطهارة فلا حظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي . السابع : الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة ، إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث ونحوها ، وكانتقال البول والماء النجس إلى عروق النبات